الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأجهزة المتبقية لدى زوجك هي ملك للشركة ولا يجوز له استعمالها والتصرف فيها والواجب عليه أن يعيدها إلى الشركة إن استطاع ولولم تطالبه بذلك، إلا إذا أذنت له في تملكها والتصرف فيها، كما بينا في الفتوى رقم: 140710
وأما إذا لم تأذن له في ذلك ولم يستطع إيصالها إليها فله أن يتصدق بها، أو يحتفظ بها ويتصدق بقيمتها، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به, ويصرف في مصالح المسلمين، وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب والعوادي والودائع, وما أخذ من الحرامية من أموال الناس, أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به, ويصرف في مصالح المسلمين.
والله أعلم.