حكم طلب الطلاق بسبب الإساءة النفسية والإهانة المستمرة

4-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يحرم طلب الزوجة الطلاق بسبب الاساءة النفسية والاهانة المستمرة من الزوج، والتهديد المستمر منه بالطلاق والخوف على عقلها ونقصان دينها معه وهي ذات نفسية ضعيفة ومعاملته تسبب لها انهيار وعصبية غير عادية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

قفد نص فقهاء المالكية على أنه يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق بسبب الضرر البين الذي قد يحصل لها من زوجها وكذلك سبه لها ونحو ذلك, فيمكنك أن تراجعي نصوصهم في ذلك بالفتوى رقم 37112 . والقوامة التي أعطاها الله تعالى للرجل على أنه قوامة رعاية وإدارة وحفظ لا قوامة تسلط وتجبر واستعباد، فليحذر الأزواج من استغلالها في التسلط على الزوجة، فالله تعالى قادر على الانتقام من الظالمين، قال تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. ( النساء : 34) .

ومن حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها، وينبغي أن يسود بينهما الاحترام والتفاهم وأن يقوم كل منهما بما يجب عليه تجاه الآخر ليتحقق بذلك ما هو من أعظم مقاصد الشرع من الزواج وهو تحقيق السكن والاستقرار النفسي لدى الأسرة المسلمة، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. (الروم :21) . ولمعرفة الحقوق بين الزوجين يمكن مطالعة الفتوى رقم 27662 .

وننبه إلى أنه لا ينبغي للزوجين التعجل إلى الطلاق، بل الأولى أن لا يلجأ إليه إلا إذا انسدت سبل الوفاق كما بينا بالفتوى رقم: 48538 .

والله أعلم.

www.islamweb.net