الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراتب يحل لصاحبه ما دام يقوم بالعمل الذي استؤجر عليه، فإن قصر فيه فيجوز لمن استأجره أن يخصم من أجرته بقدر هذا التقصير، وهذا بصفة عامة، وأما بخصوص حال الزميل المذكور في السؤال: فبغض النظر عن إهماله، أو عدم إهماله في عمله وما يترتب على ذلك من حل الراتب، أو عدم حله، فما يقوم به من نقل الكلام والأخبار إن أدى إلى فساد ذات البين فهو من النميمة، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، مع ما في ذلك ـ أيضاً ـ من الغيبة المحرمة إن كان ما ينقل مما يكرهه المنقول عنه، وقد سبق بيان ذلك وغيره مما يتعلق بالغيبة والنميمة في الفتاوى التالية أرقامها:6710، 112691، 66124.
والله أعلم.