الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القرض غير ربوي، فلا حرج فيه عند الحاجة إليه ولو كان من بنك ربوي، ولصديقك معاملة الحريف في دفع الثمن من ذلك القرض، وأما إذا كان القرض ربويا فلا يجوز إغراء الحريف على الاقتراض، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
لكن لو دفع إليه الثمن منه فالمعاملة صحيحة لتعلق الحرمة بذمة الآخذ لا بعين النقود المقترضة.
والله أعلم.