الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه المرأة قد عقد لها على هذا الرجل فقد أصبحت بذلك زوجة له، وقد جاء في السنة الصحيحة الوعيد الشديد للمرأة التي تسأل الطلاق من زوجها لغير ضرر، روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
ومجرد رغبتها في العودة إليك لا تسوغ لها أن تطلب منه الطلاق، فكن على حذر من أن تذكر لها أمر طلب الطلاق تلميحا، أو تصريحا، لئلا تكون مخببا لها على زوجها، وانظر حكم تخبيب المرأة على زوجها في الفتويين رقم: 7895، ورقم: 25635.
وأما أنت: فلا يجوز لك أن تطلب من زوجها أن يطلقها بالأحرى، وراجع الفتوى رقم: 142699.
ولا دخل لك أصلا فيما يمكن أن يحدث بينهما من أي من المحاذير التي ذكرت، وما يدريك؟ فلعل حياتها معه تكون على أحسن حال، وعلى فرض أنه قد تحدث بينهما مشاكل فالأمر يرجع إليهما بعد ذلك، فالحاصل أن عليك أن تبعد نفسك عن أسباب الإثم، وعسى الله تعالى أن يرزقك زوجة أخرى أفضل منها.
والله أعلم.