الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحلف بالطلاق أو تعليقه على شيء ما بنية التهديد مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء هل يقع به الطلاق أو لا؟ فالجمهور على وقوع الطلاق، وذهب بعض العلماء إلى أنه تلزم كفارة يمين فقط.
ومن أفتاك بأنه تجب عليك كفارة يمين ربما كانت هذه الفتوى بناء على هذا القول الأخير، فإن كان ممن تثق بعلمه ودينه وقلدته في فتواه هذه فلا حرج عليك في ذلك، فخذ ما أفتاك به ولا تكثر التنقل بين المفتين فإن هذا قد يوقعك في الشك والحيرة.
وخصال كفارة اليمين فيها ترتيب وتخيير وقد بيناها بالفتوى رقم 204. فراجعها، وهذا كله على تقدير أنك قد حنثت في هذه اليمين.
وأما إذا لم تحنث فلا شيء عليك، والمخرج والأحوط أن لا تدخل حماتك إلى بيتك حتى لا يقع الحنث خصوصا وأن مذهب الجمهور قوي بل هو الراجح عندنا والذي نفتي به.
والبديل عن دخول حماتك إلى بيتك أن تقوم زوجتك بزيارة أمها في بيتها، ووسائل الصلة كثيرة غير الزيارة كالاتصال الهاتفي والإهداء ونحوهما.
وننبه إلى أمور:
الأول: الحذر من الغضب، واتباع الهدي النبوي عند وروده. وانظر الفتوى رقم: 8038. والغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا فقد صاحبه وعيه كما بينا بالفتوى رقم: 15595
لثاني: اجتناب ألفاظ الطلاق وجعلها وسيلة لحل المشاكل في الحياة الزوجية.
الثالث: أنه ينبغي للمسلم قبول عذر من جاء معتذرا، وأمك هي صاحبة الحق فإن شاءت سامحت أم زوجتك وقبلت العذر، وهذا من المعروف وكريم الخلق.
بل الأولى لك أن تقوم بدور المصلح بين والدتك وحماتك في هذه القضية لا بدور الخصم. فالإصلاح بين الناس قربة عظيمة كما هو مبين بالفتوى رقم: 54733 وههنا أمر وهو أنه إذا لم يبلغ أمك سب أم زوجتك لها فالأولى أن لا تخبرها، وأن تكثر أم زوجتك من الدعاء لها، فإخبارها بما حدث قد يترتب عليه مفاسد أعظم في الغالب. وراجع الفتوى رقم: 137542.
والله أعلم .