الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك مسألتين:
الأولى: حكم قطع الإنجاب لفترة مؤقتة: وهذا الأمر لا حرج فيه إذا كان لغرض صحيح, وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 636
هذا هو الحكم من جهة العموم, وأما بخصوص حالكما: فنرى أن لا تتركا الإنجاب للسبب المذكور, فإن العبء الأكبر في تربية الأبناء يقع على الأم لكثرة ملازمتها للأولاد في البيت, وينبغي للزوج أن يعينها في ذلك بقدر استطاعته, وإذا اتقى الزوجان ربهما أعانهما في حسن تربية الأولاد، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 13767 ، ورقم : 20752 .
الثانية: حكم إرغام الزوج زوجته على استخدام حبوب منع الحمل: وجوابه أنه ليس من حق الزوج ذلك إذا غلب على الظن تضرر المرأة من تناولها, فإن الطاعة إنما تكون في المعروف, وليس من المعروف طاعة المرأة لزوجها فيما فيه ضرر عليها، كما أنه إن فرض أن لا ضرر في تناول الحبوب، فمن حق المرأة أن ترفض منع الانجاب، لأن لها الحق في الإنجاب كما للزوج، وانظري الفتوى رقم: 64358
وفي الختام ننصحكما بالحرص على الوفاق والبعد عن أسباب الشقاق خاصة وأنكما في بداية مشوار الحياة الزوجية.
والله أعلم.