من بانت منه زوجته بينونة صغرى فهل له أن يتزوجها بلا ولي

6-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي طلقة واحدة بائنة على يد مأذون. فهل يجوز ردها بعقد جديد بدون ولي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يملك معه الزوج ارتجاع زوجته بلا عقد، والبينونة نوعان: كبرى وهي التي نشأت عن ثلاث طلقات، ولا يمكن للزوجين معها العودة إلى الزوجية إلا بعد أن تنكح المرأة زوجاً غير المطلق.. ويطلقها بعد الدخول.

وبينونة صغرى وهي التي يمكن للزوجين معها أن يتراجعا، لكن بشرط حصول عقد تتوفر معه كل شروط صحة النكاح، وراجع في كل هذا الفتوى رقم: 40490.

والنكاح له أركان لا ينعقد بدونها وهي: حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد، كما سبق في الفتوى رقم: 7704.

وبناء على ذلك فإن كنت قد طلقت زوجتك طلاقاً بائناً بينونة صغرى فلا تحل لك إلا بعقد جديد بحضور وليها أو من ينوب عنه لأن الولي ركن من أركان النكاح عند الجمهور، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 47816.

 وتجدر الإشارة إلى أن وقوع الطلاق على يد المأذون لا يجعله بائناً إن لم يكن ثّم موجب للبينونة.

والله أعلم.

www.islamweb.net