الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن كل طلاق صدر من الزوج لزوجته، أو لمن هي في عدة طلاق رجعي منه أنه يلحق الزوجة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق سنيا، أو بدعيا، وقد بينا في فتاوى سابقة متى يكون الطلاق سنيا ومتى يكون بدعيا، وراجع في هذا فتوانا رقم: 128370.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق البدعي غير واقع، وراجع الفتوى رقم: 24444.
وإذا تقرر هذا، فاعلم أن الطلقتين الصادرتين منك وقعتا عند الجمهور ما لم تكن الأولى قد وقعت وأنت لا تعي ما تقول من شدة الغضب، أو تكن الثانية وقعت بعد انقضاء العدة بلا ارتجاع، فإن كانت الثانية وقعت بعد انقضاء العدة بلا ارتجاع، فإن كانت أولاهما قد صدرت وغضبك شديد، بحيث كنت لا تعي ما تقول فإنها لا تقع لارتفاع التكليف عنك حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
أما الثانية التي قلت إنها بعد شهر: فالظاهر أنها وقعت في العدة، أو بعد ارتجاع، لأن الغالب أن العدة لا تنقضي في شهر إلا إن كانت حاملا فوضعت حملها، فإن العدة تنقضي بالوضع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا يمكن أن تنقضي في شهر، كما في الفتوى رقم: 143431.
وبالتالي، فهي ـ أيضا ـ واقعة وسواء قلنا بوقوع الطلقتين، أو إحداهما فلك الآن مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
وتحصل الرجعة بما يدل عليها من قول مثل: راجعت زوجتي، أو أعدتها لعصمتي، أو بجماع، أو مقدماته عند بعض أهل العلم ـ كما في الفتوى رقم: 30719.
ولا يشترط في الرجعة رضا الزوجة ولا علمها ولا ينبغي لأهلها التدخل في شؤون حياتكما، لما يترتب على ذلك من أمور لا تحمد عقباها كتفكك الأسرة كما حصل في حالتك، وراجع الفتوى رقم: 106067.
والله أعلم.