الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب الشافعية في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، فمن أقر بطلاق زوجته كاذبا لم تطلق زوجته باطنا، بمعنى أنها تبقى زوجة له فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما تطلق ظاهرا إذا رفعته لقاض شرعي.
جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (وإن أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق) زوجته (باطنا) وإنما تطلق ظاهرا. انتهى.
وراحع المزيد في الفتوى رقم: 134700، والفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.