الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك قد حجت متمعة ثم لم تسع في حجها بين الصفا والمروة فإنها لم تتحلل التحلل الثاني، ولا تزال على إحرامها بالنسبة للجماع ومقدماته، وكذا إذا كانت حجت قارنة أو مفردة ولم تكن سعت بعد طواف القدوم، ويجب عليها أن تقصد مكة فتسعى بين الصفا والمروة , فإن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة على الراجح, ولا يحصل التحلل الثاني إلا به مع الطواف.
قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: فإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرما حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز لك الاستمتاع بها حتى تحل من إحرامها بالسعي, والأحوط أن تعيد الطواف مع السعي خروجا من خلاف من اشترط الموالاة بين الطواف والسعي, فإن عجزت عن إتيان مكة وإكمال النسك فحكمها حكم المحصر تتحلل بذبح هدي، فإن عجزت فبصيام عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع.
وفي المسألة قول ثان هو أن السعي واجب وليس بركن فيلزم بتركه دم ويصح الحج, والقول الأول هو الراجح عندنا, وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم 127496وما وقع من جماع جهلا فلا شيء فيه كما بينا في الفتوى رقم 122341.
والله أعلم.