الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طاف طواف الإفاضة على وجهه فقد برئت منه ذمته فلا تشرع له إعادته مرة أخرى، ولكن لو تبين له أنه سعى سعيا غير مجزئ فعليه أن يعيد هذا السعي، ثم إن طال الفصل بين السعي والطواف فلا يضر ذلك لأن الموالاة بين الطواف والسعي لا تشترط على الراجح.
ولكن إن أعاد الطواف احتياطا خروجا من خلاف من أوجب الموالاة بين الطواف والسعي كان حسنا، وإن كان الراجح أن الموالاة بينهما غير واجبة.
قال في المجموع : وقال الماوردي: هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي؟ فيه وجهان أحدهما وقول أصحابنا البغدايين لا تشترط الموالاة، بل يجوز تأخيره يوما وشهرا وأكثر لأنهما ركنان فلا تشترط الموالاة بينهما كالوقوف وطواف الإفاضة. والثاني تشترط الموالاة بينهما فإن فرق كثيرا لم يصح السعي وهو قول أصحابنا البصريين، لأن السعي لما افتقر إلى تقدم الطواف ليمتاز عما لغير الله تعالى افتقر إلى الموالاة بينه وبينه ليقع الميز به، ولا يحصل الميز إذا أخره هذا نقل الماوردي. انتهى.
وفي المغني: ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح و إلى العشي، وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي وفعله القاسم وسعيد بن جبير لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف أولى. انتهى.
والله أعلم.