الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمال الصغير إن كان عقاراً فليس لوليه بيعه إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة من نفقة ونحوها، أو كان في البيع مصلحة ظاهرة كأن يرغب المشتري في العقار بأكثر من ثمنه.
قال الشيرازي في المهذب: لا يبيع له العقار إلا في موضعين: أحدهما أن تدعو إليه الضرورة بأن يفتقر إلى النفقة وليس له مال غيره ولم يجد من يقرضه. والثاني أن يكون له في بيعه غبطة وهو أن يطلب منه بأكثر منه ثمنه فيباع له ويشتري ببعض الثمن مثله. انتهى.
وقال النووي في المنهاج: ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما... ويتصرف الولي بالمصلحة.. ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة. انتهى.
وعلى ذلك فإن لم تكن هناك ضرورة أو مصلحة ظاهرة للبنت نفسها في بيع هذه الأرض فلا يجوز للوالد بيع شيء منها.
والله أعلم.