الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان العقد الذي بين السائل وبين هذا الموقع عقد إجارة، مقتضاه أن الأجرة (المقابل) الذي يحصل عليه الموقع عبارة عن اشتراك سنوي ثابت، ونسبة من أرباح المبيعات، فهو لا يصح على مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة في المعتمد من مذاهبهم؛ لجهالة الأجرة.
قال ابن قدامة في (المغني): وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه. ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك؛ لأنه عوض مجهول وعمل مجهول .. وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز، نص عليه. اهـ.
والدراهم في هذه الصورة التي ذكرها ابن قدامة كالاشتراك السنوي الذي يدفعه السائل، كما أن نسبة الثلاثين بالمائة كثلث الثمن أو ربعه، في ما ذكره ابن قدامة.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): يشترط لصحة الإجارة أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين علما ينفي الجهالة المفضية للنزاع، وإلا فلا تنعقد الإجارة. اهـ.
والله أعلم.