الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكوني على يقين من أنه يرتكب هذه المحرمات فلا يجوز لك اتهامه بذلك بمجرد الشك، واتقي الله واجتهدي في دفع وساوس الشيطان واستعيذي بالله منه، فاستمرارك على هذا الحال الذي لا تملكين فيه برهانا على ما تظنين يجعلك بين أمرين أحلاهما مر:
أولهما الإثم بسبب ظنك بزوجك ظن السوء من غير بينة، والله تعالى يقول: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}
والثاني: الحسرة والآلام التي تجدينها في قلبك بسبب هذه الظنون.
ولا يجوز لزوجك إهانتك، فهذا من سوء عشرة الزوج مع زوجته، ولكن في المقابل لا يجوز لك المبادرة إلى خلق المشاكل معه فهذا من سوء العشرة أيضا.
ونوصيك بالصبر، ولكن إن استفحل الأمر وساءت العشرة وخشيت أن تفرطي في حقوق زوجك فاطلبي منه الطلاق أو خالعيه في مقابل عوض تدفعينه إليه. وانظري الفتوى رقم: 96782.
والله أعلم.