الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق مباح في الأصل وخاصة إن دعت إليه حاجة، قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. {البقرة: 229}. وفي تشريعه رحمة بكل من الزوجين ليكون فرجا ومخرجا عند الحاجة إلى الفراق، قال الله سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء: 130}.
وعليه فإن طلق هذا الزوج زوجته لم يكن ظالما لها، ولا يمنعه هذا الحق كونها ليس لها أهل في بلدكم.
وإذا كان ممن يطلب منه تطليقها أبواه لزمه تنفيذ أمرهما، فطاعة الوالدين في طلاق الزوجة واجب إن وجد له مسوغ شرعي كما بينا بالفتوى رقم: 69024.
وإن زواج المسلم بالنصرانية تكتنفه مخاطر عدة، فإذا اجتمع مع ذلك مطالبة أهل الزوج بطلاقها لما يعلمون من مخاطر ومشاكل تنتج عن مثل هذا الزواج كان هذا مسوغا قويا لطلاقها. ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين : 73009 ، 63406.
والله أعلم.