الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاليتم بمجرده ليس وصفا مبيحاً للأخذ من الزكاة إذا كان اليتيم غنياً، ولتراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 133841.
فإن كان اليتيم ممن يصدق عليه حد الفقر جاز دفع الزكاة إليه، لكونه من المستحقين لها، وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.
وما دام هؤلاء الأيتام أغنياء ـ كما ذكرت ـ فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، وكونهم لم يستوفوا تركتهم بعد لا يوجب استحقاقهم للزكاة ما داموا يعطون من المال ما يكفي لسد حاجاتهم الأساسية.
والله أعلم.