هل يشرع للابن غير الميسور أن يأخذ من زكاة أمه

8-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعيش أنا وزوجتي وأولادي رفقة أمي في بيت الوالد المتوفى، وأنا من يقوم بالنفقة على البيت إلا في بعض الأحيان فإن أمي تساهم بجزء يسير جدا وهي ميسورة الحال عكسي، فأنا في عسرة من أمري، وأمي تريد أن تخرج زكاة مالها، فهل لي الحق في أخد الزكاة منها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تجد ما يكفيك لحاجاتك الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء لك ولمن تلزمك نفقته فلست مستحقا للزكاة ـ لا من أمك ولا من غيرها ـ وانظر الفتوى رقم: 128146، لمعرفة حد الفقير المستحق للزكاة.

وأما إن كان حد الفقر يصدق عليك: فلا يجوز لك الأخذ من زكاة أمك لوجوب نفقتك عليها، وانظر الفتوى رقم: 129921، في بيان عدم جواز دفع الزكاة للوالدين والأولاد، وفيها بيان الحال التي يمكن دفع الزكاة فيها إليهم عند بعض العلماء.

والله أعلم.

www.islamweb.net