حكم إعطاء الأب الفقير من الزكاة

8-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
قبل زواجي وبعده أجمع المال من عملي قصد شراء سيارة، أو عمل مشروع، وقد وجبت علي الزكاة، فهل يجوز لي إخراجها على والدي الموظف البسيط الذي يعول عائلة كبيرة ولم يتمكن منذ زمن من استكمال بناء سكنه الذي يشغله، كما أنه أحيانا لا يكفيه راتبه إلى نهاية الشهر.
والأمر عاجل لو سمحتم، مع تحياتي لكم جزاك الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان والدك فقيرا لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية فنفقته واجبة على أولاده, ومن ثم فلا يجوز لك دفع الزكاة له, وقد اتفق العلماء على أن الزكاة لا تدفع للأصول والفروع, أي للوالدين والأولاد, ولكن إذا كنت عاجزة عن النفقة على أبيك فقد أجاز بعض العلماء لك ـ والحال هذه ـ أن تدفعي إليه من مال الزكاة, وانظري الفتوى رقم: 129921في بيان حكم دفع الزكاة للوالدين والحالات التي يجوز فيها ذلك.

وانظري الفتوى رقم: 128146، في بيان حد الففقير المستحق للزكاة.

والفتوى رقم: 129347، في حكم شراء بيت للفقير من مال الزكاة.

والله أعلم.

www.islamweb.net