الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدك فقيرا لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية فنفقته واجبة على أولاده, ومن ثم فلا يجوز لك دفع الزكاة له, وقد اتفق العلماء على أن الزكاة لا تدفع للأصول والفروع, أي للوالدين والأولاد, ولكن إذا كنت عاجزة عن النفقة على أبيك فقد أجاز بعض العلماء لك ـ والحال هذه ـ أن تدفعي إليه من مال الزكاة, وانظري الفتوى رقم: 129921في بيان حكم دفع الزكاة للوالدين والحالات التي يجوز فيها ذلك.
وانظري الفتوى رقم: 128146، في بيان حد الففقير المستحق للزكاة.
والفتوى رقم: 129347، في حكم شراء بيت للفقير من مال الزكاة.
والله أعلم.