الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور، وبناء على ذلك فإن كان الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته على عدم الخروج في مدة زمنية محددة وهي (الدقيقة المعروفة) فلم تخرج إلا بعد ثلاث وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح.. وإن كان قصده مجرد الإسراع في خروجها ولا يقصد حقيقة الدقيقة فلا حنث عليه لأن ثلاث دقائق تعتبر فترة قصيرة عادة، واليمين مبناها على نية الحالف.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. انتهى.
والظاهر أنه إذا لم تكن له نية ولم يجر عرف خاص في تحديد الدقيقة أن الحنث يقع، والحنث في حال حصول المعلق عليه مذهب الجمهور وهو الراجح، وقال شيخ الإسلام بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقاً وإنما التهديد أو نحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملاً، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
والله أعلم.