الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز اقتناء البرامج ولا الكتب الإلكترونية ونحوها مما ينسخ دون إذن أصحابها، لكن إذا احتاج المرء إلى النسخ لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخها للنفع الشخصي ـ فقط ـ في قول بعض أهل العلم، بشرط أن لا يتخذ ذلك وسيلة للتكسب ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، ويمكن الاطلاع على تفصيل ذلك في ما أحيل عليه في الفتوى رقم: 133276.
ولذلك، فإن الأخت السائلة تحمد على تحريها لعدم استعمال البرامج غير الأصلية، فإن أكملت هذه الفضيلة بإعادة طبع هذه الورقة من جهازها فهذا هو اللائق بمثل سؤالها وورعها، ومع ذلك فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في استعمالها لنسخ مصورة من الورقة السابقة، لأن التصوير قد تم بالفعل، وسيتم تصوير المزيد منها بطريقة لا إشكال فيها.
والله أعلم.