الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نذرك الذي نذرت صحيح يجب الوفاء به، ويجوز لك دفعه إلى أخيك أو إلى غيره، ودفعه إلى أخيك أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه.
وسواء سددت منها دينه الذي عليه، أو أعطيته إياها يتصرف فيها، فلا حرج عليك، إلا إذا كنت حددت واحداً معيناً، أو جهة معينة، أو طائفة معينة في نذرك، فإنه يجب عليك الوفاء بنذرك على ما حددت، لأن الوفاء بالنذر لا يتم إلا إذا فعل الناذر نذره على الصورة التي حددها في نذره.
والله أعلم.