الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحقيقة أن السائل الكريم لم يشتر من الأرض إلا المساحة التي تعادل المال المدفوع سنة 1989 بحسب قيمة المتر المربع، فلم ينتقل إلى ملكه إلا مقدار هذه المساحة، وأما ما يزيد على ذلك من مساحة الأرض فباقية على ملك البائع، فيجب أن ترد عليه، وإن أراد السائل أن يشتريها فإن ذلك يكون بالسعر الذي يرضى به صاحبها، وهو سعر الأرض في الوقت الراهن سنة 2010ـ كما قال السائل ـ وإن كان السائل قد أحدث في هذه الأرض الزائدة التي كان يظنها ملكه بناءً ونحوه وأحب مالكها استردادها فلابد أن يعوض السائل عن قيمة ما أحدث فيها من بناء ونحوه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 52586، ورقم: 100305.
والله أعلم.