الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوج إذا أقر بطلاق زوجته ثم رجع عن إقراره قبل منه ذلك في الفتوى ولا يقبل قضاء، قال عليش في كتابه فتح العلي المالك: وعبارة المجموع: وإن أقر بمحلوف عليه، ثم رجع صدق في الفتوى، ومنه رجوعه عن الإقرار بالطلاق، أو الحلف. انتهى.
أي أنه ينفعه ذلك في الفتوى دون القضاء، والمقصود بالقضاء هنا: حكم القاضي الشرعي بالتفريق بين الزوج وزوجته ـ وبناء عليه، فلك أن تراجعها إذا كنت حقاً لم تطلقها ثلاثاً، ونوصي بالابتعاد عن ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل، فإن هذا قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وينبغي أن يسود بين الزوجين الحوار والتفاهم ويكون ذلك وسيلة لتجاوز ما قد يطرأ من مشاكل.
والله أعلم.