الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوج الأول بعد أن تبين منه زوجته ثم يحل له الزواج منها يصير خاطباً من الخطاب، فإذا كانت أختك قد ركنت إلى هذا الخاطب وتوافقا على الخطبة فلا يجوز فسخ خطبتها لأجل خاطب ثان ـ وإن كان زوجها الأول وأبأ أولادها ـ جاء في حاشية الدسوقي: واعلم أن رد المرأة، أو وليها بعد الركون للخاطب لا يحرم ما لم يكن الرد لأجل خطبة الثاني. انتهى.
والله أعلم.