الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأصل المال الذي ورثه أبوك لا حرج عليك في الانتفاع به، فإن عرضه عليك وكنت محتاجاً للزواج فالصواب أن تقبل به، وأما المال المستفاد من الربا: فالأصل أنه لا يجوز لك الانتفاع به، ولا غيرك ممن لم يكن فقيراً محتاجاً إليه، وإنما يجب صرفه في مصاريف الأموال العامة كدور الأيتام والمستشفيات ونحو ذلك، لكن إذا كنت محتاجاً للزواج وليس عندك مال تدفعه في المهر وغيره من مصاريف الزواج فلا حرج عليك حينئذ في أخذه. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 9616، 9666، 6880.
والله أعلم.