الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن صلة الرحم يرجع فيها إلى العرف، فراجع فيه الفتوى رقم: 112136.
فإن جرى العرف بأن إرسال مثل هذه الرسائل مما تتحقق به الصلة كان الشخص واصلاً لرحمه، وإلا كان قاطعاً لها، وإن كانت أختك هذه على ما ذكرت من التبرج ودخولها على الأجنبي بهذا الحال وإصرارها أنها على صواب في ذلك فهي عاصية لربها، فالحجاب فريضة على المرأة المسلمة وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 2595.
وتمكينها الأجانب من رؤيتها على هذا الحال من التبرج إثم مبين، وقد أحسنت بغيرتك على محارم الله تعالى وإنكارك على أختك، فأنت على صواب في ذلك وهي على خطإ في دعواها أنه ليس من حقك أن تتكلم معها في هذا الأمر، وكونك أصغر منها سناً ليس بمانع شرعاً من إنكارك عليها، وإن كانت أختك جاهلة بأمور دينها فنوصيك بالصبر عليها والتلطف بها وتعليمها أمور دينها برفق ولين، فالرفق في الدعوة يثمر الخير غالباً وهو من أهم آداب الداعي، والعنف في الدعوة لا يرتجى منه إلا الصدود والإعراض في الغالب، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 52338، ورقم: 53349.
فننصحك بالاتصال بها وأن تبين لها أنك ما تكلمت معها في هذا الأمر إلا رحمة بها وشفقة عليها ونحو ذلك مما يمكن أن تؤثر به عليها عسى الله تعالى أن يجعلك سبباً في توبتها وهدايتها، فإن فعلت فالحمد لله وإن أصرت على ما هي عليه ورجوت أن يكون الهجر زاجراً لها فيمكنك هجرها، فالهجر يرجع فيه إلى المصلحة كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 134761.
والله أعلم.