الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيباح للرجل الزواج من امرأة ثانية إن كان قادراً على العدل بين زوجتيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1342. ولا يشترط في جواز ذلك أن يكون زواجه من أجل سبب يدعوه إلى التعدد.
وامتناع الزوج من معاشرة زوجته ليس من حسن العشرة، كما هو موضح في الفتوى رقم: 8935 وفيها بينا أنه إن رغبت الزوجة في الجماع وكان الزوج قادراً وجب عليه إجابتها ولا يجوز له الامتناع إلا لعذر.
ويجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في المبيت ولكن لا يجب عليه العدل بينهما في الوطء، إلا أنه لا يجوز له أن يترك وطء إحداهما من أجل أن تتوفر قوته للأخرى، وانظري الفتوى رقم: 31514.
وأما كون هذا الزوج يطلبها للفراش ولا يستطيع أن يقرب منها فلا ندري ما وجه عدم الاستطاعة، ولكن إن غلب على الظن أن يكون هنالك أمر غير عادي من مرض أو غيره فقد يكون السبب سحراً ونحوه فليرق نفسه أو يرقى بالرقية الشرعية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 132149.
والله أعلم.