الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان حكم العمل في الترويج والدعاية للمنتجات التي تعرضها المتاجر الالكترونية، وأن هذا إذا كان قاصرا على ما يجوز بيعه فلا حرج فيه، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 124313 ، 114698 ، 54312.
وأما كون ذلك دعما لموقع فيه الغث والسمين، فلا يختلف الحكم هنا عن حكم الاشتراك والاستفادة من كثير من المواقع العالمية أو حتى المستعرضات الشهيرة التي تقدم مجموعة من الخدمات المباحة، مع كون مضمونها وما تتيحه من الخدمات الكثيرة لا يخلو من المحاذير الشرعية، وهذا إن شاء الله ـ لا حرج فيه ـ ما دام المرء نفسه يضبط نشاطه وتعامله مع هذه المواقع بالضوابط الشرعية. وراجع الفتوى رقم: 136261 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.