الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا اللباس على الصفة المذكورة وليس فيه تشبه بالرجال، أو تشبه بالكافرات، وتلبسه المرأة بين بنات جنسها ولا يطلع عليها الأجانب فلا حرج عليها في لبسه، وللمزيد يمكن مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 12895، 5521، 19791.
وهنالك ضوابط لممارسة المرأة الرياضة نرجو الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 11213.
والله أعلم.