الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى سابقة حكم الحلف بالطلاق.. وذكرنا أن الطلاق يقع به بحصول الحنث عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وراجع الفتوى رقم: 19162.
وبناء على ذلك فإن زوجتك قد طلقت، لأن الحنث قد حصل كما ذكرت، إذ المحلوف عليه لم يوجد على الوجه ولا في الوقت الذي حلفت عليه، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وتحصل الرجعة بما يدل عليها من قول كارتجعتك ونحوها، كما تحصل عند بعض أهل العلم بفعل كجماع أو مقدماته ولو بدون نية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين لأنك إنما قصدت إجبارها على عمل العزومة، كما ذكرت. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.. كما أنك حنث أيضاً في يمينك بالله على أن لا نجلس مع الطلفة وأن تتولى أمها الجلوس معها، فالظاهر من السؤال أن ما حلفت عليه لم يوجد أيضاً، وتلزم بالحنث في هذه اليمين كفارة، سبق تفصيلها كما في الفتوى رقم: 107238.
وعليك أن تتجنب أيمان الطلاق فإنها من أيمان الفساق.
والله أعلم.