الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن في هذه العروض خدمات أخرى محرمة ـ كبيع خمر، أو نحو ذلك ـ فلا بأس، أما مجرد إجارة غرف للسكن فجائز، لكن لا يجوز إجارة غرفة لفعل المعصية سواء كان ذلك مشروطا في العقد، أو علم بالقرينة، ومع هذا القول فالأسلم لدينك أن تترك العمل في هذا المجال لما يكتنفه من مخالفات راجعها في الفتويين رقم:42821، ورقم: 29257.
وأما الراتب الذي حصله السائل في ما مضى: فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ لأن المنفعة التي أخذ الأجر في مقابلها مباحة في ذاتها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 120842، ورقم: 120879.
وعليه، فالأصول المشتراة من هذا الراتب مباحة للسائل لا حرج فيها.