الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب وسبب لمقت الله وغضبه، وراجع الفتوى رقم: 1602. فيجب عليهما المبادرة إلى التوبة فوراً وقطع أي علاقة بينهما، وكيف يستقيم أمر استمرارهما على فعل الفاحشة مع ادعائهما الالتزام والاستقامة على دين الله، والله تعالى يقول: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ. {العنكبوت:45}، ولا يجوز للزاني أن يتزوج بمن زنى بها إلا بشرطين وهما التوبة والاستبراء، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 94773.
والولي شرط لصحة النكاح فلا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بإذن وليها، فإن تزوجت بغير إذنه كان النكاح باطلاً على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 1766.
وقد اختلف الفقهاء في حكم تارك الصلاة والجمهور على أنه يفسق بذلك ولا يكفر، والفاسق لا تسقط ولايته على ابنته على الراجح عندنا، وراجع الفتوى رقم: 110087.. وأما قولك إنه لا علاقة لهما بالإسلام. فإن كان المقصود أنهم يأتي بشيء من المكفرات القطعية كسب الله أو سب دين الإسلام أو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر فلا ولاية له على ابنته. وعلى تقدير بقاء ولايته فإن كان يمنع ابنته من الزواج من الكفء وخشيت ابنته أن يعضلها عن الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى من يقوم مقام القاضي الشرعي في البلاد غير الإسلامية كالمراكز الإسلامية لينظر في الأمر، فإن ثبت العضل زوجوها أو وكلوا من يزوجها، ولا ينبغي للولي أن يمنع موليته عن الزواج بحجة صغر السن أو إكمال الدراسة وخاصة إن كان تخاف الفتنة على نفسها، وانظر الفتوى رقم: 108613.
وننبه إلى أن حق الوالد في البر والإحسان واجب لا يسقطه تفريطه في حق أولاده وإساءته لهم، ونرجو أن تراجع الفتوى رقم:8173، والفتوى رقم: 11649.
ويجب على هذا الرجل أن يتوب مما وقع فيه من الزنا بتلك المرأة التي كان يخادنها، وأما مطلقته هذه فإن كانت قد بانت منه بينونة صغرى فلا يحل له معاشرتها أو الخلوة بها إلا إذا عقد له عليها عقداً شرعياً لأنه بالبينونة قد أصبحت أجنبية عنه، وراجع الفتوى رقم: 30332 وهي عن أنواع الطلاق.
والله أعلم.