الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أهم شروط النكاح حضور شاهدين عدلين عند العقد، وتارك الصلاة إما أن يكون كافراً ـ كما هو مذهب الحنابلة ـ أو فاسقاً كما عند الجمهور، وعلى كلا التقديرين لا تقبل شهادته، وراجع الفتوى رقم: 17277.
لكن بما أن أباك كان حاضرا ـ كما ذكرت ـ فهو شاهد آخر وإن لم يستشهد، فإذا كان مرضيا فقد حصلت الكفاية بحضوره وحضور الشاهد الذي ذكرت، فقد نص فقهاء الشافعية على قبول شهادة الوالد لعقد نكاح ابنه جاء في نهاية المحتاج عند ذكر صفة من تقبل شهادته في النكاح قوله: وبجديهما وبجدها وأبيه لا أبيها، لأنه العاقد, أو موكله. اهـ.
وهو ـ أعني قبول شهادة الوالد على عقد نكاح ابنه ـ رواية في المذهب الحنبلي وقد رجحها الشيخ ابن عثيمين ـ عليه رحمة الله ـ حيث قال في معرض كلامه على من تقبل شهادته في النكاح في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع: القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الشاهدان، أو أحدهما من الأصول، أو الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا شك. انتهى .
وبناء عليه يكون نكاحك صحيحا بشهادة أبيك والرجل الآخر الصالح، وهذا كله على فرض أنه لم يوجد غيرهما وإلا، فإن شهادة كل من حضر العقد ممن يصلح للشهادة مقبولة ولو لم يستشهدوا، فلا يشترط في الشهود إحضارهم للشهادة، أو استشهادهم عليها.
والله أعلم.