الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصدورهذه العبارات بغرض دفع شر الحسد منكر يجب إنكاره على فاعله، فإذا كان هؤلاء النسوة يتكلمن بمثل هذه العبارات فالواجب الإنكار عليهن وبيان الحق لهن وتعليمهن الطريق المشروع لدفع شر الحسد، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 24972.
ولا حرج عليك في الجلوس معهن ما دمت تنكرين عليهن هذا الأمر، وكلما كررن المنكر فعليك الإنكار، وراجعي في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفتوى رقم: 36372.
وأما مقاطعتهن بسبب هذا المنكر: فالأمر دائر مع المصلحة، فإن كانت مقاطعتهن تفيد في ردّهن إلى الصواب فهو أولى، وإن كان الأصلح لهن الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظري الفتوى رقم: 26333.
وكذلك يجوز لك مقاطعتهن إذا تعينت المقاطعة سبيلا لاجتناب ضرر، أو دفع مفسدة، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.
والله أعلم.