الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن دعوة الأمّ على ولدها العاق من الدعوات المستجابة، كما بيناه في الفتوى رقم: 136410
ولكن قيد بعض أهل العلم ذلك إذا كان الولد كافرا أو عاقا غاليا في العقوق لا يرجى بره، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 115110.
مع التنبيه على أن هذا الدعاء غير جائز أصلا كما بيناه في الفتويين: 52971، 79076.
وإذا وقع في ساعة ضجر وكان بدافع الغضب دون القصد إلى إرادة ذلك فإنه غير مستجاب ـ إن شاء الله ـ لقوله سبحانه: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. {يونس: 11}.
جاء في تفسير ابن كثير: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده: أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنماء، ولهذا قال: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ أي: لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك، لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم،لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. انتهى بتصرف.
والذي ننصحك به في هذا المقام هو أن تتوبي إلى الله سبحانه وتستسمحي أمك إن كان قد حصل منك ما ينافي برها، وأن تداومي بعد ذلك على برها وطاعتها في غير معصية الله ولن يضرك إن شاء الله هذا الدعاء.
والله أعلم.