الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المهر حق ثابت للمرأة بمجرد أن يعقد لها على زوجها, تستحقه كاملا إن وقع الطلاق بعد الدخول , وإن وقع قبل الدخول تستحق نصف المهر . وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 1955. وأما الشبكة فإن أعطاها الزوج لها على سبيل الهبة فهي ملك لها, أو أعطاها على أنها جزء من المهر أو جرى العرف بذلك فحكمها حكم المهر . وإن إعطاها إياه على سبيل العارية لتتزين له به فهو باق في ملكه وله الحق في المطالبة به. وراجعي الفتوى رقم 17989.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يسود بين الزوجين الألفة لا الفرقة والخصام, واستخدام الزوج العنف ضد زوجته يعتبر من سوء العشرة. ثم إنه إذا أمكن الصلح ورجوعك إلى زوجك ورجوتم أن تحسن العشرة فالأولى الصلح. ومن حقه رجعتك من غير عقد جديد ما دمت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وراجعي الفتوى رقم 30332وهي عن أنواع الطلاق.
والله أعلم .