الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الحلف بالطلاق يقع الطلاق بحصول الحنث فيه، وفصل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: إن نوى وقوع الطلاق عند حصول المحلوف عليه فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلق عليه، وإن نوى المنع أو التهديد ونحوهما فهي يمين يلزم فيها عند الحنث الكفارة فقط. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وبناء على ما تقدم فإن كان زوجك قد حلف بطلاقك على أن تسافري قبل العيد ولم تسافري فالطلاق نافذ عند الجمهور وهو القول الراجح ولو قصد التهديد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : تلزمه كفارة يمين في حال قصد التهديد.
وفي حال وقوع الطلاق ـ وهو الراجح ـ فلزوجك أن يراجعك قبل وضع الحمل إن كانت هذا الطلقة ثانية كما ذكرت ، والرجعة تحصل بما يدل عليها من قول كراجعتك أو أعدتك لعصمتي مثلا، وإن حصل جماع أو مقدماته من لمس ونحوه ولو بدون نية الرجعة فقد حصلت الرجعة عند بعض أهل العلم وبالتالي فالمعاشرة بينكما مباحة. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 30719
والله أعلم.