الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب شرعا على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ويعاملها بالمعروف امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ { النساء: 19}.
كما يجب على الزوجة أن تحسن إلى زوجها وتطيعه في غير معصية الله تعالى، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 29173.
وبخصوص الجواب على سؤالك فإنه يتضمن التنبيه على عدة أمور:
1ـ لم يكن يجوز لزوجتك الإساءة إليك بالسب، أو غيره، ويجوز لك أن ترد عليها بالمثل من غير زيادة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 4373ورقم: 719990
2ـ لم يكن لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لحرمة ذلك وثبوت الوعيد الشديد في شأنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
3ـ لم يكن يجوز لك ضرب الزوجة ضربا مبرحا، وإنما يجوز ضربها إذا نشزت ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، قال القرطبي عند تفسير آية النشوز: والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح, وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير, فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان. انتهى.
وعلمك بحرمة الضرب يقتضي البعد عنه لا اقتراف هذه المعصية، فعليك أن لا تعود إلى مثل ذلك وتبادر بالتوبة إلى الله تعالى والتحلل من زوجتك.
4ـ قولك: أنت طالق ـ صيغة صريحة يقع بها الطلاق من غير اشتراط النية وبالتالي، فلا ينفعك عدم القصد، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية. انتهى .
5ـ ما حدثت به نفسك، أو نطقت به في الحمام لا يقع به طلاق، لعدم اشتماله على ما يفيد ذلك، إذ الظاهر منه أنك تسأل نفسك عن السبب الذي جعلك تنطق بهذه الكلمة.
6ـ لك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، ويحصل ذلك بما يدل على الرجعة مثل قولك راجعتك، أو أعدتك لعصمتي كما تحصل ـ عند بعض أهل العلم ـ بجماع، أو مقدماته من لمس، أو نحوه ولو بدون نية الارتجاع، وراجع في ذلك الفتوى رقم 30719.
والرجعة حق للزوج قبل تمام العدة ولا يشترط فيها رضا الزوجة ولا علمها، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي, ولا صداق, ولا رضى المرأة, ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى .
وإن انقضت عدتها بلا ارتجاع فلك أن تعقد عليها بشرط رضاها وحضور وليها، أو من ينوب عنه.
والله أعلم.