وقوع الطلاق الصريح بغير نية وحكم تحدث النفس به

16-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
حصل خلاف شديد مع زوجتي مما أدى إلى ضربها ضربا مبرحا وبكل قسوة وذلك بسبب تطاولها وسبها لي ولكي أكون صريحا إنها بصقت في وجهي وحصلت شتائم متبادلة وطلبت الطلاق فلم أطلقها وأعلم جيدا أنها لاتصلح لي، ولكن لدي أربعة أولاد أحرص على تربيتهم ولاتعينني في هذا الأمر، وبعد هذه المشاكل وأثناء الردود والشتائم المتبادلة قلت لها أنت طالق، ثم بعد ذلك راجعت نفسي ولم أقصد الطلاق، ولكن بسبب إصرارها على الطلاق وتجازوها علي بمعنى الكلمة، وعندما يحصل الخلاف فكأنني أتعامل مع رجل أمامي وأقوم بضربها بكل قسوة وبشتائم وأعلم أن هذا الأمر حرام، ولكن كما تعلمون نحن بشر ويصدر منا ما قد نندم عليه، ومع كل هذا فالشريعة هي الفاصلة لهذا الأمر ولما فيه من الحلال والحرام في الزواج، وحسب علمي البسيط لا أعلم تفاصيل الطلاق والأحوال التي قد يقع فيها، وفي اليوم الثاني كنت أتحدث مع نفسي فيما حصل وقلت وأنا في المرافق الصحية أتحدث مع نفسي: لماذا حصل هذا الأمر؟ فقلت أنت طالق ـ وأعلم جيدا أن هذا السؤال فيه غرائب وعجائب راجيا منكم الفتوى بغض النظر إن كان هذا الطلاق هو الثاني، أو الثالث.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب شرعا على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ويعاملها بالمعروف امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ { النساء: 19}.

كما يجب على الزوجة أن تحسن إلى زوجها وتطيعه في غير معصية الله تعالى، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 29173.

وبخصوص الجواب على سؤالك فإنه يتضمن التنبيه على عدة أمور:

1ـ لم يكن يجوز لزوجتك الإساءة إليك بالسب، أو غيره، ويجوز لك أن ترد عليها بالمثل من غير زيادة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 4373ورقم: 719990

2ـ لم يكن لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لحرمة ذلك وثبوت الوعيد الشديد في شأنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.  

3ـ لم يكن يجوز لك ضرب الزوجة ضربا مبرحا، وإنما يجوز ضربها إذا نشزت ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، قال القرطبي عند تفسير آية النشوز: والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح, وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير, فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان.  انتهى.

وعلمك بحرمة الضرب يقتضي البعد عنه لا اقتراف هذه المعصية، فعليك أن لا تعود إلى مثل ذلك وتبادر بالتوبة إلى الله تعالى والتحلل من زوجتك.

4ـ قولك: أنت طالق ـ صيغة صريحة يقع بها الطلاق من غير اشتراط النية وبالتالي، فلا ينفعك عدم القصد، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية. انتهى .

5ـ ما حدثت به نفسك، أو نطقت به في الحمام لا يقع به طلاق، لعدم اشتماله على ما يفيد ذلك، إذ الظاهر منه أنك تسأل نفسك عن السبب الذي جعلك تنطق بهذه الكلمة.

6ـ لك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، ويحصل ذلك بما يدل على الرجعة مثل قولك راجعتك، أو أعدتك لعصمتي كما تحصل ـ عند بعض أهل العلم ـ بجماع، أو مقدماته من لمس، أو نحوه ولو بدون نية الارتجاع، وراجع في ذلك الفتوى رقم 30719.

والرجعة حق للزوج قبل تمام العدة ولا يشترط فيها رضا الزوجة ولا علمها، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي, ولا صداق, ولا رضى المرأة, ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى .

وإن انقضت عدتها بلا ارتجاع فلك أن تعقد عليها بشرط رضاها وحضور وليها، أو من ينوب عنه.

والله أعلم.

www.islamweb.net