الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاق الموسوس لا يقع ولو نطق به صريحا ما لم يرده ويقصده قصداً حقيقياً في حال طمأنينة واستقرار بال وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله.
قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب متحدثاً عن طلاق الموسوس: إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة..
وبناء على ما تقدم فإن كان الشخص المذكور قد غلبه الوسواس بحيث يقع الطلاق منه بغير إرادة منه ولا قصد ولا يستطيع التحكم في نفسه عند الوسوسة حتى يتلفظ بالطلاق فلا يلزمه شيء لأنه في حكم المكره، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 128080.
والله أعلم.