الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والد السائل وكله في شراء بطاقة شحن فيلزمه شراء هذه البطاقة ولا يغني عنه إرسال رصيد بقيمتها. لأنه وكيل عن والده في هذا الشراء، والوكيل لا يسعه إلا التصرف في حدود ما وُكل فيه، كما أنه يلزمه أن يتصرف بالأصلح لموكله، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 140416.
ولا يخفى أن من يشحن جواله عن طريق بطاقات الشحن يستفيد مع الرصيد بزيادة ما يعرف بمدة الصلاحية، وهذه منفعة مقصودة لا بد من مراعاتها، وعليه فلا يصلح أن يفوت السائل على والده هذه المنفعة إلا بإذنه.. وأما إن كان الوالد أعطى السائل الخمسين ريالاً وقال: حول أو أرسل لي رصيداً بقيمتها، وهو ما يعرف عند بعض الناس بـ (الشحن على الهواء) ففي هذه الحال يكون السائل بائعاً لا وكيلاً، وبالتالي فلا بأس بفعل ما ذكره في السؤال، وراجع للفائدة عن ذلك الفتوى رقم: 98570، والفتوى رقم: 102227.
والله أعلم.