الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بزيادة السعر في بيع التقسيط بشرط جزم الطرفين واتفاقهما على طريقة الدفع قبل إبرام العقد، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 129625.
وأما هذه العشرون دلاورا فلا يمكن الحكم عليها إلا بمعرفة حقيقتها، فإن كانت كما ذكر في السؤال فلا يعدو ذلك كونها أجرة معلومة نظير تقديم بعض الخدمات، وهذا لا بأس به. ومما يرجح صحة ذلك كونها مبلغا مقطوعا وليست نسبة مئوية من قيمة السلع المشتراة.
والله أعلم.