الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على حسن نيتك، ولكن حسن النية لا يبيح المحرم شرعاً، والرسم لذوات الأرواح إذا كان مجسماً حرام بالإجماع، وممن نقل هذا الإجماع النووي في شرح مسلم قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. انتهى.
وإذا كان الرسم باليد على اللوحات والجدران وغيرها، فهو محرم أيضاً عند جماهير العلماء لأن الأحاديث جاءت مطلقة، ولم تفرق بين المجسم وغير المجسم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم. وروى مسلم كذلك عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جنهم. وفي رواية البخاري أنه قال له: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. وهذا يدل على جواز رسم كل ما لا روح له كالشجر والحجر والأنهار وتحريم رسم ذوات الأرواح.
ومن أهل العلم من رخص فيما كان ناقص الخلقة نقصاً لا تمكن حياة ذي الروح مع وجود ذلك النقص، كناقص الرأس أو نحو ذلك، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير، فقطعته فجعلته وسادتين يجلس عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وغيرهما.. وفي المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فأمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر فليقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن، وأمر بالكلب فليخرج. والحديث صحيح.
والله أعلم.