الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى أنه يلزمك شيء بما قلت، فهو لا يمكن اعتباره طلاقاً ولا ظهاراً، لأن أياً منهما لا يكون إلا بلفظ صريح أو كناية مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
والظهار مثل الطلاق فيما ذكر، كما أن احتمال أن يكون إيلاء أبعد، لأن الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، فتبين أن لا شيء فيه، لكننا ننصح بتجنب مثل هذا الكلام لما قد ينجر عنه.
كما ننبه إلى أن الجماع حق من حقوق الزوجة ويجب بقدر حاجتها وقدرة الزوج على القول الراجح، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 123321.
والله أعلم.