الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قولك لزوجتك: إن خرجت من البيت فما لك رجعة ـ مرتبطا بقولك: سوف أطلقك ـ بمعنى أنك إن طلقتها ثم خرجت من البيت فلا رجعة لها، فهذا وعد بالطلاق لا يقع به شيء بمجرده، كما سبق في الفتوى رقم: 9021.
أما إن كنت قصدت تعليق طلاقها على خروجها من البيت، فقد وقع الطلاق بخروجها من البيت وتحتسب طلقة واحدة عند الجمهور، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 116761.
وصدور ذلك منك في حال الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام قد صدر منك حال إدراك، وراجع أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم: 1496.
وأما الطلاق الصريح الذي صدر منك: فهو واقع سواء وقع الطلاق المعلق أم لم يقع، واعلم أن طلاق المعتدة الرجعية واقع على قول جمهور العلماء، وانظر الفتوى رقم: 22004.
والله أعلم.