الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقتل الإنسان نفسه لأي سبب كان لا يخرجه عن ملة الإسلام كارتكاب أي كبيرة من الكبائر غير الشرك بالله تعالى، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 17335، 21282، 23031.
ولا يجوز للفتاة أن تقدم على قتل نفسها هروبا من الاغتصاب، ولو أنها فعلت لم يسقط ذلك عنها إثم قتل النفس، وانظري الفتوى رقم: 125685. والمكرهة على الزنا لا تأثم بذلك، بل ولا حد عليها، كما بينا في الفتويين رقام: 31292،
ورقم: 19424.
وننبه إلى أنه يغلب أن يكون سبب الاغتصاب وجود نوع من التفريط من قبل المرأة بالتساهل في أمر الخلوة بالرجال، أو كونها في مكان لا تأمن فيه على نفسها ونحو ذلك، فالواجب عليها أن تتخذ الحيطة والحذر.
والله أعلم.