الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف لا يجوز له أن يقبل هدية أهديت له بسبب وظيفته وقيامه بما يجب عليه فيها، إلا بإذن جهة عمله، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 17863ورقم: 102230
وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل الكريم أن يأخذ هذه النسبة المذكورة في السؤال، وأما صديقه فلا حرج عليه في ذلك، سواء أكانت هدية، أو عمولة، أو سمسرة، لأنه لا يعمل في الشركة أصلا، وأن يعطى ذلك نظير خدمة، أو شفاعة، أو عمل قام به، ليس من وظيفته، فلا تدخل في هدايا العمال، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 122058، 120835، 58506.
والله أعلم.