الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في بيع الشركة لتلك المواد وإن كان من يشتري منها هذه المواد قد يستعملها في أشياء غير جائزة، فإن مثل هذا الاحتمال لا يجعل البيع محرما، كما أن البيع لتاجر خمور لا يعلم منه أنه يستعمل هذه المواد في الخمور لا بأس به، فإن علم أو غلب على الظن استعماله لها في صناعة الخمر حرم البيع له.
وأما بيع الآلات المستعملة في تحليل مياه المسابح في الفنادق وأماكن العلاج ونحوها من الأماكن فلا بأس به أيضا، وما يحصل فيها من كشف العورات واختلاط محرم لا يمنع من بيع مثل هذه الآلات لها لأن هذه الأماكن لم تخصص لفعل المعصية فيها حتى يقال إن البيع إليها من الإعانة على الإثم.
والله أعلم.