الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففارق السعر ليس لك، وإنما هو لموكلك في الشراء، وعليك رده إليه، والعمل بخلاف ذلك يعتبر خيانة للأمانة التي أكد الشرع على أدائها، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 105285، ورقم: 137960.
وعليك أن تتوب إلى الله مما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}.
ولا يلزم أن تخبر صديقك بما فعلت ويكفيك أن ترد إليه ذلك الفارق بأي طريقة تجنبك الحرج معه.
والله أعلم.