الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية وهي: كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وما ذكرت ليس فيه شيء مما ذكر، وبالتالي فلا يحصل به طلاق، وننصحك بالكف عن هذه الوساوس فلا تلتفت إليها وذلك هو أنفع علاج لها، لأن تتبعها سبب لتمكنها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.